
السؤال: هل صاحب العمل لديه الحق في خفض مستوى وظيفتي دون سبب وجيه؟ لقد فعل ذلك لإجبار استقالتي وأنا أغادر الآن ، لكن فترة الإشعار في عقدي غير المحدود هي شهرين. هل ما زلت بحاجة للعمل في فترة الإشعار الكاملة؟
الإجابة: وفقًا لمحكمة دبي العليا ، يعتبر تخفيض رتبة الموظف دون سبب شكلاً من أشكال الفصل التعسفي وتقديم الموظف للاستقالة ، وفي هذه الحالة ، يعد تعبيرًا عن عدم موافقته على هذا التصنيف. صاحب العمل ينتهك التزاماته تجاه الموظف ، الذي يخول الموظف الاستقالة وله الحق في الحصول على جميع المستحقات إلى جانب التعويض عن الفصل التعسفي. لذلك ، أنصح السائل أن يقدم شكوى عمالية ضد صاحب العمل ، إذا فشل في التوصل إلى حل ودي مع صاحب العمل. أخيرًا ، وفقًا لقانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ، أنت ملزم بالعمل في فترة الإشعار ما لم يسمح لك صاحب العمل بالكتابة.
سؤال: منذ أسبوعين ، رفعت دعوى إيجار على مستأجرتي لأنه لم يدفع إيجاره لأكثر من شهرين. عندما حصل المستأجر على الإشعار ، قام على الفور بإيداع الأموال في حسابي. يمكن للمستأجر تجنب الإخلاء عن طريق إيداع الأموال مباشرة؟ لا أريد الاستمرار معه وأصرت على أنه يجب أن يغادر ، لكن أود أن أعرف ما هي الحقوق التي يجب على المالك إخلاءها قبل انتهاء العقد؟
الإجابة: تنص المادة 25 من القانون رقم 33 لعام 2008 المعدل من القانون رقم 26 لعام 2007 على أنه يمكن للمالك طرد المستأجر قبل انتهاء العقد في الحالات التالية:
- إذا فشل المستأجر في دفع الإيجار ، أو جزء منه ، خلال 30 يومًا من إخطار المالك ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ؛
- إذا كان المستأجر يستأجر العقار ، أو جزء منه ، دون موافقة خطية من المالك - في هذه الحالات يسري الإخلاء على كل من المستأجر والموظف ، ويكون حق المستأجر في إحالة المستأجر إلى التعويض ؛
- إذا كان المستأجر يستخدم أو يسمح للآخرين باستخدام العقار لأغراض غير قانونية أو غير أخلاقية ؛
- إذا كانت الممتلكات المؤجرة عبارة عن متجر تجاري وغادر المستأجر دون شغل ودون سبب قانوني لمدة 30 يومًا متواصلًا أو 90 يومًا غير مستمر في عام واحد ، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك.
- إذا تسبب المستأجر في تغييرات تهدد سلامة العقار بطريقة لا يمكن استعادتها إلى حالتها الأصلية أو إذا تسبب في تلف الممتلكات عن قصد أو بسبب إهماله الجسيم لاتخاذ الاحتياطات المناسبة أو إذا سمح للآخرين تسبب هذا الضرر.
- إذا كان المستأجر يستخدم العقار لأغراض أخرى غير الغرض الذي تم تأجيره من أجله ، أو إذا استخدم العقار بطريقة تنتهك اللوائح المتعلقة بالتخطيط والبناء والأراضي.
- إذا كان العقار في خطر الانهيار شريطة أن يثبت المالك هذا الشرط من خلال تقرير فني صادر عن بلدية دبي أو معتمد من قبله.
- إذا فشل المستأجر في مراعاة الالتزامات القانونية أو شروط عقد الإيجار في غضون 30 يومًا من تاريخ إخطار المالك بالالتزام بهذه الالتزامات أو الشروط.
- إذا كانت متطلبات التطوير في الإمارة تتطلب هدم وإعادة بناء العقار وفقًا لتعليمات السلطات الحكومية.
ولأغراض البند الأول من هذه المادة ، يجب على المالك إخطار المستأجر من خلال كاتب العدل أو عن طريق البريد المسجل. أخيرًا وفقًا للمادة المذكورة أعلاه ، يجوز لمحكمة الاستئجار توجيه المستأجر لإخلاء المبنى طالما لم يدفع الإيجار خلال فترة الإشعار التي تبلغ 30 يومًا والمرسلة من المالك.
المصدر: جلف