
يجب أن يكون السكان على علم.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة ، المرسوم الأميري رقم 02 لسنة 2018 بتعديل قانون الإمارات العربية المتحدة المتعلق بالجرائم الإلكترونية.
ووفقاً للمرسوم ، فإن المادتين 26 و 28 و 42 من المرسوم الاتحادي رقم 05 لعام 2012 بشأن مكافحة جرائم الإنترنت سيتم استبدالها بأحكام مستكملة.
تقضي المادة رقم 26 بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن 25 سنة وغرامة لا تقل عن 2 مليون درهم ولا تزيد على 4 مليون درهم لمن ينشأ أو يدير أو يدير موقع ويب أو ينشر معلومات على شبكة الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات تعني مصلحة جماعة إرهابية أو أي مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مصرح بها بغرض تسهيل التواصل مع قادتها أو أعضائها أو جذب أعضاء جدد ، أو الترويج لأفكارهم أو مدحها أو تمويل أنشطتها أو تقديم مساعدة فعلية له أو لغرض نشر أساليب لتصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أجهزة أخرى تستخدم في أعمال الإرهاب.
وتفصل المادة أيضاً مدة سجن لا تتجاوز خمس سنوات ، وغرامة لا تقل عن 50000 درهم ولا تزيد على مليون درهم لمن ينشأ أو يدير أو يدير موقعاً على شبكة الإنترنت أو ينشر معلومات عن شبكة الكمبيوتر أو وسائل تكنولوجيا المعلومات مع تهدف إلى التحريض على الكراهية.
بالنسبة للمجرمين لأول مرة ، يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية والمراقبة ، ومنع من استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات خلال فترة لا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
وتنص المادة 28 على عقوبة السجن المؤقت وغرامة لا تزيد على مليون درهم لمن يُنشئ أو يدير أو يدير موقعًا على الإنترنت أو يستخدم معلومات على شبكة الكمبيوتر أو وسائل تقنية المعلومات بقصد التحريض على الأفعال أو النشر أو نقل المعلومات ، رسومات إخبارية أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى قد تعرض الأمن القومي والمصالح العليا للدولة أو تصيب نظامها العام أو الاعتداء على أي عضو في نظام المحاكم القضائية.
وأخيراً ، تنص المادة رقم 42 على أنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 121 من قانون العقوبات الإماراتي ، يجوز للمحكمة أن تقرر ترحيل أي أجنبي مدان في أي من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم الاتحادي رقم 05 على تنفيذ الحكم المحكوم عليه.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم ، وينشر العدد الأخير في الجريدة الرسمية.
المصدر: KHALEEJTIMES